فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 931

فيمن ابتاع حائطاً من رجل ثم ادعى بأن الذي أراه الحائط عرض عليه نَخْلَاتٍ لَيْسَتْ لَهُ

(١٣٧٤) (أ/٧٤) قال: وسُئِلَ ابنُ كِنَانَةَ عن رجل اشترى حائطَ رجل، فأتاه لينظر إليه ومعه رجل يُرِيهِ إيَّاه، وقد كان الرَّجلُ اشتراه قبل ذلك منه، فأقبل معه فأراه إيَّاه، وأراه معه نخلات ليست من مال الرَّجل قدر السُّدس، فأتى صاحب المال فابتاعه منه على أنه قد رآه وعَرَفَه ونظر إليه، فلمَّا فرغَ من شرائه⁽١⁾ تبين له أنَّ الذي كان وصف له ليس كله من مال الرَّجل؟ قال: أرى البيع قد لزمه، ولا يُقبل منه في ذلك قَوْلٌ، ولا ما ادَّعى من الجهالة، وقد اشترى على أنه قد رآه وعرفه ونظر إليه. (١٣٧٥) قال ابن القاسم: إنْ عَلِمَ ما ادَّعى بما أراه الرجلُ وغَرَّه -ليس صاحب الحائط- أنْ ذَكَرَه المشتري للبائع حين باعه فعَلِمَ ذلك؛ فإنه يُقَالُ. وإن لم يكن إلَّا دعوى منه، وأنكر البائع أنْ يكون باع عليه وعلمه؛ لزم المشتري. البَرَّازَيْنِ⁽٢⁾ يرسِلَانِ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ يَتَدَاعَيَانِ أَحَدُهُمَا (١٣٧٦) قال: وسألتُ ابنَ القاسم⁽٣⁾ عن الرَّجل يأتي البَزَّازين فيأخذ ثوبين من

--------------------

(١) في الأصل زيادة (أنه) ، والأليق حذفها، ولعله تكرار (انه) من (شرائه) .

(٢) كذا ضبطت في الأصل، ولعل أصل التبويب (في البزازين) .

(٣) حاشية: (ش: انظر في ع ع من كتاب المديان والتفليس، ومن كتاب الدعوى والصلح، ومن كتاب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت