(١٣٨٢) قال ابن القاسم مثله، وقال: التقطيع وغيره سواء إذا جهلهما.
فِيمَنْ لِحُرٍّ مَتَاعًا بِيَدِ عَبْدِهِ وَلِدَعَاهُ أَجْنَبِيٌّ وَالْعَبْدُ يُقِرُّ بِهِ لِلأَجْنَبِيِّ
(١٣٨٣) قال ابن القاسم⁽١⁾: وسمعتُ مالكًا يقول في متاعٍ وُجد في يد عبدٍ غير مأذون له في التجارة، فأتى رجلٌ فزعم أنَّ المتاع متاعه، وقال السيد: المتاع متاعي، وأقرَّ العبد أنَّ المتاع متاع الرجل؛ دفعه إليه ليبيعه، وكذلك ادَّعى الرجل، قال: إنما دفعته إليه ليبيعه لي؟ قال مالك: القول قول السيد حين قال: هو متاعي؛ لأنَّ العبد متاعه. (١٣٨٤) قال أَشْهَبُ: القول قول العبد.
فِيمَنْ أَقَرَّ لِابْنِهِ بِدَنَانِيرَ ثُمَّ مَاتَ فَقَامَ ابْنُهُ فَادَّعَاهَا وَصُلْبُهَا
(١٣٨٥) قال ابن القاسم⁽٢⁾: وسمعتُ مالكًا يقول في رجل سمعه رجلٌ يقول: لفلانٍ ابني عندي مائة دينار، ولا أدري أأُحاسبه منها مما أُنفق عليه أم لا؟ ثم إنَّ الرجل المسموعَ منه حضرته الوفاة –القائل: إنَّ لفلانٍ ابني عندي مائة دينار– فقام الغلام يطلبها، فقالت الورثة: قد أنفقها عليك؟
--------------------
(١) حاشية: (هكذا مسألة «المُدَوَّنَة» ، وإنما كتبتها لقول أَشْهَبَ المخالف فيها) .
(٢) حاشية: (انظر في ع ق، وفي ع ع من كتاب طلاق السنة، وفي ع أبي زَيْد من كتاب الوصايا) .