فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 931

لمُدَّعي الخيارِ إلا ببينةٍ؛ لأنه مُقِرٌّ بالبيع والاشتراء، ثم ادَّعى أمرًا أو شرطًا يُبْقَى له، فهو المدَّعي، والقول قول الآخر مع يمينه. (١٤٢٦) قال أَصْبَغُ: ولو كانت السلعة قائمة، فقال المبتاع: «الخيار لي، وقد اخترت» ، وقال البائع: «بل الخيار لي» ؛ إِنَّ القول قول المبتاع مع يمينه؛ لأنه حين اختار؛ فكأنه منكر للخيار، والبائع مدعي، لا يريد له رَدَّ السلعة، فعليه البينة.

تَمَّ الكتاب بحمد الله وعونه وصَلَّى الله على مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ

***

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت