لمُدَّعي الخيارِ إلا ببينةٍ؛ لأنه مُقِرٌّ بالبيع والاشتراء، ثم ادَّعى أمرًا أو شرطًا يُبْقَى له، فهو المدَّعي، والقول قول الآخر مع يمينه. (١٤٢٦) قال أَصْبَغُ: ولو كانت السلعة قائمة، فقال المبتاع: «الخيار لي، وقد اخترت» ، وقال البائع: «بل الخيار لي» ؛ إِنَّ القول قول المبتاع مع يمينه؛ لأنه حين اختار؛ فكأنه منكر للخيار، والبائع مدعي، لا يريد له رَدَّ السلعة، فعليه البينة.
تَمَّ الكتاب بحمد الله وعونه وصَلَّى الله على مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ
***