(كِتَابُ الصَّرْفِ) ⁽١⁾
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
... ... ... ⁽٢⁾
(١٤٢٧) (ب/٧٧) قُلْتُ لِمَالِكٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُلْتُ لرجلٍ -ونحن جلوس في مجلس-: بِعْني عشرين درهمًا بدينار، قال: نعم، قد فعلتُ، وقلتُ أنا أيضًا: قد فعلتُ، فتصارفنا، ثم التفتُّ إلى إنسانٍ إلى جانبه فقال: أقرضني عشرين درهمًا، والتفتُّ أنا إلى إنسان آخر إلى جانبي (فقلت) ⁽٣⁾: أقرضني دينارًا، ففعل، ودفعتُ إليه الدينار، ودفع إليَّ العشرين درهمًا، أيجوز هذا أم لا؟ قال مَالِكٌ: لا خير في هذا. (١٤٢٨) قال سَحْنُون: وإِنْ لم يعلم بذلك حتى تفرَّقَا وفاتت؛ لم أفسخ الصرف.
--------------------
(١) خرم في الأصل، ويدل على المثبت قوله في آخره: (تم كتاب الصرف) ، وكذا هو مثبت في الفهرس على واجهة المخطوط.
(٢) خرم في الأصل، وترجمة الباب في «المُدَوَّنَة» (٣/ ٦) : «في مناجزة الصرف» .
(٣) في الأصل: (فقال) ، والتصويب من «المُدَوَّنَة» (٣/ ٦) .