فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 931

والمعدم بقدر ما صار في يديه من مصابته؟ قال: فرق بينهما؛ لأَنَّ الذي اقتسموا المال قبل أن يوضع الحمل صنعوا ما لا يجوز لهم، وإِنَّ الذين اقتسموا المال وله ولد لم يُعلم به صنعوا ما كان يجوز لهم، فهذا فرق ما بينهما. وأراه قول مالك. [١٥٧٥] قال ابن القَاسِم: وإِنْ أَعتقَ أَحدٌ من الورثة رأسًا من رقيق الميت قبل أن يوضع الحمل؛ قُوِّمَ عليه، فعتق كله. الوارثُ أَو الغَرِيمُ يَصْرأُ عَلَى الوَرَثَةِ بَعْدَ قَسْمِ المِيرَاثِ [١٥٧٦] قال عبد الرحمن بن القاسم: وسمعت مالكًا يقول: لو أَنَّ رجلًا أُلحق بقوم وقد اقتسموا مواريثهم: إِنَّه يأخذ من كل رجل منهم بقدر ما يصيبه من ميراثه في حصته التي وصلت إليه بعينه، وأتبع بما بقي من ميراثه كلَّ إِنسان منهم، يأخذ منه بقدر ما يصيبه، فإِنْ كان في الذين ورثوا عبد أو أمة، أو شيء من الدواب والحيوان كله، فمات من ذلك شيء يُستيقن؛ لم يكن على الذي أخذ من الحيوان الذي مات ضمان؛ وذلك أَنَّه يقول: ورثتُ غلامًا فمات. قال مالك: وأراه ضامنًا للعروض والنَّاضِّ، وإِنْ كانوا باعوا رقيقًا وحيوانًا فهم ضامنون لما باعوا وأكلوا، أو لبسوا من الثياب فأَبْلَوه، إِنْ كان عندهم مال، وإِلَّا كان عليهم دينًا يُتبعون به. ولو جاء غريم الميت بعد أَنْ قُسم ماله؛ أخذوا من جميع ورثته حتى

من ميراثه في حصته التي وصلَتْ إليه بعينه، وأتبع بما بقي من ميراثه كلَّ إنسان منهم، يأخذ منه بقدر ما يصيبه، فإن كان في الذين ورثوا عبد أو أمة، أو شيء أخذ من الحيوان الذي مات ضمان؛ وذلك أنه يقول: ورثتُ غلامًا فمات. قال مالك: وأراه ضامنا للعروض والنَّاضِّ، وإن كانوا باعوا رقيقًا وحيوانًا فهم ضامنون لما باعوا وأكلوا، أو لبسوا من الثياب فأبلوه، إن كان عندهم مال، وإلَّا كان عليهم دينًا يُتبعون به. ولو جاء غريمُ الميت بعد أن قُسم ماله؛ أخذوا من جميع ورثته حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت