فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 931

بالحديث الذي جاء: «أَدِّ الأمانة إلى مَن ائتمنك، ولا تَخُنْ مَن خانك» ⁽١⁾. (١٧٨٢) وقال ابن وَهْب: ليأخُذْ مِن ماله بقدر حقه الذي اقتطع له، لا جناح عليه في ذلك، وهو منه في سَعة، والبادي هو الظالم. (١٧٨٣) وقال أَشْهَبُ مثل قول ابن وَهْب. (١٧٨٤) وقاله ابن المَاجِشُون، وزاد: بل أرى له إعمال الحيلة حتى يأخذ منه ما أخذ له. (١٧٨٥) قال الشَّيْخُ: كان شيخنا الفقيه أبو جعفر⁽٢⁾ – رحمه الله– يذكر لنا أَنَّ هذا الحديث خَرَجَ على سؤال سائل سأل النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن وطء امرأة ائتمنه عليها رجل، قد كان هو ائتمن ذلك الرجل على امرأة فخانه ووطئها. وهو يضعف الاحتجاج لقول مَالِك في هذه المسألة بعموم هذا الحديث؛

--------------------

= غرم، قلت له: يا أبا عبد الله أيحتسب الذي له ويؤدي هذا؟ قال: نعم.

قال: وأخبرني عنه سعد بن عبد الله المعافري في الجحد مثل ذلك: أَنَّ لا يجحد مَن جحده.

و (لم) أحضره أنا.هـ).

وينظر «الجامع لمسائل المدونة» (١٨/ ٤٠٨) و «البيان والتحصيل» (١٠/ ٣٨٥) .

(١) رواه أبو داود (٣٥٣٥) والتِّرمذي (١٢٦٤) ، وغيرهما، من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه–، وقال التِّرمذي: «حسن غريب» ، وقال ابن حجر في «التَّلخيص الحبير» (٥/ ٢٠٨٦) : «قال الشَّافعي: هذا الحديث ليس بثابت، وقال ابن الجوزي: لا يصحُّ من جميع طرقه، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل، لا أعرفه من وجه يصحُّ».

(٢) أبو جعفر أحمد بن محمد بن رزق القرطبي (٤٢٧هـ-٤٧٧هـ) ، ترجمته في «سير أعلام النبلاء» . (٥٦٤-٥٦٣/١٨)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت