فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 931

فِيمَنْ سَلَّفَ فِي ثَوْبٍ فَأَخَذَ أَرْفَعَ مِنْ شَرْطِهِ وَزَادَهُ زِيَادَةً إِلَى أَجَلٍ

(١٨٠٧) وقال مَالِكٌ في رجل سلف في ثوب إلى أجل، فأتى بأرفع من شرطه، فأخذه وزاده زيادة إلى أجل؟ فقال مَالِكٌ: لا خير فيه. (١٨٠٨) قال عبد الله بن وَهْبٍ: خالفه أصحابه، ولم يوافقوه على قوله هذا، وأنا لا أرى به بأسًا. (١٨٠٩) ولقد سُئِلَ مَالِكٌ عن رجل سلف ذهبًا في عبدين أو في موصوفين، فعرض عليه قبل أَنْ يَحِلَّ الأجل عبدًا مثل شرطه أو أرفع، وعَرْضًا من

--------------------

= إذا أخذ حيًّا ما لا يستحيا في حيٍّ ما يستحيا، فلم يجزه مَالِكٌ ولا ابن القاسم، وجوَّزه أَشْهَبُ؛ لأنه حيٌّ بعد، غير أنَّ في كتاب ابن المَوَّاز -نحو قول ابن القاسم هنا- في (اللحم) بالشارف والمكسورة التي هي للذبح، قال: كره مَالِكٌ أن تباع بلحم، ثم أجازه بعد.

وقال ابن القاسم: لا يعجبني، وقال أَصْبَغُ: هو خفيف وليس بالحرام.

قال محمد: بل لا خير فيه، وبيعها باللحم أكره من بيعها بالحيَّة، كلٌّ لا خير فيه.

وقال التونسي: وأكثر ما في هذا أنه حكم للمكسورة بحكم الصحيحة، فأجاز بيعها باللَّحم في أحد القولين، وهذا بيع الحيوان باللحم، ولو حكم لها بحكم اللحم في السلف أن اللحم باللحم لا يجوز إلَّا مثلًا بمثل، فلعله أراد بها في حكم الحياة، وأنَّ الفضل قد ....، فجاز ذلك عنده، إلَّا أنَّ يقول قائل: إنَّه أراد بها في حكم اللحم، وأراد أنَّ ذلك يجوز بالتحرِّي، ثم منع أن يجوز ....، على تحرِّي ذلك في هذا التأويل، فهو نحو ما بيَّنَّا، والله أعلم. هـ).

وينظر «التبصرة» للخمي (٧/ ٣١١٢-٣١١٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت