فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 931

(١٨٣٥) قال ابن القاسم: رَجَعَ، ولم يَرَ به بأْسًا. (١٨٣٦) قال ابن القاسم: وإِنَّما كَرِه ذلك في البيع، فأَمَّا أَنْ يستثني الرجل ثمره، أَو توهب له ثمرة كيلاً ولم يتبع؛ فلا أَرى ببيعها بأْسًا.

فِيمَنْ بَاعَ مِنْ حَمِيلِهِ طَعَامًا تَحَمَّلَهُ لَهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ سَلَفٍ

(١٨٣٧) قال ابن كِنَانةَ في الرجل يسلف الرجل طعامًا، ويتخذ عليه حميلاً، فيغيب المتحمل به، فيؤخذ الحميل بحَمَالَته، فيقول للمتحمل له: هل لك إِنْ أَعطينا دراهم بذلك الطعام؟ فيتراضيان بذلك، فيعطيه الحميل الدراهم التي يتراضيان عليها، ثم يأْتي المتحمل به؟ فقال: إِنْ كان الحميل ابتاع ذلك الطعام من المتحمل له؛ فالطعام له، ليس للمتحمل له في هذا حُجَّةٌ ولا كلامٌ، أَنْ يقول: أَنا أُعطيك دراهم كما غرمت عني، وإِنما عليه أَنْ يغرم طعامًا، وذلك أَنه لا بأْس باشتراء الطعام قبل أَنْ يستوفي إِذا كان سلفًا، وإِنما يكره ذلك إِذا كان من تسليف. قال: ولو أَنَّ الحميل قال للمتحمل له: إِنما أَبتاعُ هذا الطعام - للذي هو عليه - وتكون لي الدراهم التي غرمت لك؛ غرم عليه ثم فعل، فإِنَّ المتحمل عنه إِذا قَدِم هو بالخيار؛ إِنْ شاء غرم له الطعام الذي له عليه، وإِنْ شاء غرم له الدراهم التي عنه؛ لأَنه كان متعدِّيًا على رجل بأَمر لم يأْمره، فالمتعدى عليه بالخيار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت