فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 931

قال: ولو كان الحميل ابتاع ذلك لنفسه بتمر أو بزيت أو زبيب أو بشيء من الطعام مِمَّا لا ينبغي إنْ باع له غائبًا بناجز؛ فإنَّ المتحمل عنه إذا (١٠٠/ب) قدم بالخيار؛ إنْ شاء غرم الثمن الذي ابتاع به ما عليه، وإنْ شاء غرم الطعام الذي عليه، ولا يأخذ شيئًا من ذلك إذا رضي. (١٨٣٨) قال محمد: قال لي عيسى بن دينار: المتحمل عنه الذي عليه الطعام بالخيار إذا قدِم، اشتراه الحميل لنفسه أو صالَحه. (١٨٣٩) قال ابن القاسم: إن اشتراه الحميل لنفسه بدراهم أو بعَرَض من العروض مِمَّا يحل اشتراؤه به، وكان من سَلَف؛ فلا بأس به، ولا كلام للمحتمل عنه في ذلك، وعليه غرم الطعام للحميل. وإنْ اشتراه بطعام وبزيت أو زبيب أو تمر أو بشيء من الطعام؛ فلا يحل، وهو حرام. وإنْ صالحه الحميل عن صاحبه بطعام أو بدراهم أو بعَرَض من العروض؛ فصاحبه بالخيار، إنْ شاء دفع إليه الدراهم أو الطعام الذي صالح به عنه، أو قيمة العَرَض، أو الطعام الذي كان عليه. (١٨٤٠) قال الشَّيْخ: قوله: «إذا صالحه الحميل عن صاحبه بطعام، أو بدراهم، أو بعَرَض من العروض؛ أَنَّ صاحبه بالخيار»، إلى آخر قوله، وعلى أحد قوليه في «كتاب الكَفَالة» من «الْمُدَوَّنَةِ» ⁽١⁾، وخلاف ما لَهُ في «السَّلَم

--------------------

(١) «الْمُدَوَّنَة» (٤/ ١٠٨-١١٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت