فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 931

من «كتاب الأيمان والنُّذور» :

(١٨٦١) قال ابن المَاجِشُون: وإذا حَنِثَتِ البِكْرُ في يمينها، وهي في ولاية أبيها أو وصيِّ عليها، أو خليفة عليها استخلفه السلطان عليها؛ فلا حِنْثَ يلزمها، لا في عتق ولا في صدقة ولا هبة ولا يمين. وإنْ كانتْ حسنة العقل، جيدة النظر، رشيدة الفعل والحال، حتى تبلغ أربعين سنة أو تقاربها، فيلزمها عند ذلك الحَلِفُ في مالها والقضاء فيه، وإن كانت في بيت أبيها. وإذا لم تكن في ولاية أحد من هؤلاء، وإنما هي في ولاية نفسها، ومالُها في يديها، ونظَرُها فيها إليها، باستحباب⁽١⁾ منها لذلك، أو بغفلة من السلطان عنها؛ ... أنها تلزمها. (١٨٦٢) قال (أ/١٠٢) عبد الله بن وَهْب: إذا بلغت الثلاثين سنة فحنثها يلزمها بالعتق والصدقة وغيره، وقضاؤها في مالها إذا بلغت الثلاثين سنة جائزٌ، وكل ما قضت فيه من بيع أو عتق أو صدقة أو غيره. (١٨٦٣) قال ابن المَاجِشُون: ووجه التَّعْنيس عندي: ثلاث وثلاثون سنة⁽٢⁾. ذِكْرُ قول ابن المَاجِشُون من رواية أحمد بن المعذَّل⁽٣⁾ عنه.

--------------------

(١) في «النوادر والزيادات» (٤ / ٤٤) : (باستيجاب) .

(٢) لخص قول ابن وَهْب وابن المَاجِشُون في «النوادر والزيادات» (٤ / ٤٤) .

(٣) أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبدي أبو الفضل البصري، ترجمته في «ترتيب المدارك» (٤ / ٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت