فهرس الكتاب

الصفحة 639 من 931

فِيمَنْ سَلَّفَ دَنَانِيرَ فِي ثِيَابٍ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ أَقَالَهُ وَرَدَّدَ دَرَاهِمَ نَقْداً وَفِيمَنْ تَسَلَّفَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ فَاشْتَرَى بِهَا مِنْهُ عُرُوضاً

(١٨٧٤) قَالَ: وسُئِلَ مَالِكٌ عن رجل دفع إلى رجل عشرة دنانير سَلَّفَها إليه في ثياب إلى أجل، فلمَّا وجب البيع بينهما ودفع إليه الثمن، سأله المشتري أنْ يَرُدَّ إليه دنانيره ويزيد المشتري البائع خمسة دراهم بعد أنْ فسخ عنه الثياب؟ قال: ليس بحسن⁽١⁾. (١٨٧٥) قال ابن القاسم: أنا لستُ أرى به بأسًا. (١٨٧٦) قلتُ لِمَالِكٍ: أرأيتَ إنْ أسلفني رجل دراهم، أيصلح أنْ أشتري منه بتلك الدراهم سلعة من السلع -مكاني- حِنْطَةً أو ثِيَابًا؟ فقال: إنْ كانَ أسلفكَ إياها إلى أجل واشتريتَ بها الحنطة يَدًا بيد؛ فلا بأس بذلك، وإنْ كانَ أسلفكَ إياها حَالَّةً، فاشتريتَ منه حنطة (١/١٠٣) يدًا بيد؛ فلا بأس به، وإنْ كانَ أسلفكَ إياها إلى أجل، واشتريتَ بها منه حنطة مكانك إلى

--------------------

(١) حاشية: (انظر في الجزء الثاني من بيوع ابن المَوَّاز عن ابن القاسم مثل ما هنا عنه، واختلاف قول مالك في ذلك من رواية ابن وَهْبٍ عن مَالِكٍ، وقول أَشْهَبَ وأَصْبَغَ ومحمد في ذلك، وانظر في كتاب الصرف من هذا الكتاب، فإنَّ هذا مثل هذه المسألة، وما قال الشَّيْخُ فيها، وَقَفْتُ عليها. هـ) ، وينظر ما سبق (١٤٣٨-١٤٤١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت