فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 931

(١٩٠٩) قال ابن القاسم: وما (أ/١٠٥) يُعجبني، وما أراه حرامًا، يعني الكراء منهم لذلك. (١٩١٠) قال أَصْبَغُ: لا خير فيه، ولا يحلُّ، وهو عندي عَوْنٌ لهم على سبيل الكُفْر. (١٩١١) وسُئِلَ أَصْبَغُ عن مسألة مالك في الذي يبيع من الرَّقيق العجم من السُّودان والصَّقالبة⁽١⁾، إلى آخر المسألة، وهل يجوز بيعهم إنْ كانوا صغارًا من اليهود والنصارى، فإنَّ الصغار يُجْبَرون على الإسلام، والكبار لا يُجْبَرون على الإسلام؟ قال أَصْبَغُ: لا يباعون منهم لا صغارًا ولا كبارًا، ويُمنعون من شرائهم، وهذا في غير أهل الكتاب⁽٢⁾. في بيع كُتُبِ العِلْمِ وابْتِيَاعِهَا (١٩١٢) وقال: لا تُباع كتب العلم ولا تُشترى، ولا تُقسم في ميراث، ولا تجري على أهل الميراث، ويُعطى من وَرَثَتِه لمن شأنه طلب العلم والاقتباس له.

--------------------

(١) الصَّقْلاب: الرَّجل الأبيض، وقيل: الأحمر، وتمام المسألة كما في «البيان والتحصيل» (٤ / ١٦٧) : «... فيريد بيعهم من النصارى قبل أنْ يسلموا، قال: ما أعلمه حرامًا، ولا يعجبني أنْ يفعله أحد. إنْ كانوا صغارًا فلا يجوز بيعهم من اليهود والنصارى، وإنْ بيعوا منهم فسخ بيعهم. وإنْ كانوا كبارًا فلا بأس ببيعهم منهم. وإنما فرق بين الصِّغار والكبار؛ أنَّ الصِّغار يجبرون على الإسلام، وأنَّ الكبار لا يجبرون» .

(٢) حاشية: (ولابن نافع في «المُدَوَّنة» مثل قول أَصْبَغَ، وانظر في ع ق وفي ع أص من كتاب التجارة إلى أرض الحرب. هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت