وأَمَّا الذي لم يحجَّ: فعسى أَنْ يكونَ له غَلَبَةٌ، ويقولُ: سوفَ أَحُجُّ بعد اليومِ. قال: فإِنْ قَالَ: لا أُؤَدِّي ما افترضَ اللهُ عليَّ؛ رُدَّتْ شهادتُه. وأَمَّا الذي يبيعُ الخمرَ: فلا تجوز شهادتُه، ولا ينعم عَيْنًا، وعليه العقوبة (١/١١٩) المُوجِعَةَ⁽١⁾. وأَمَّا الذي يكري بيتَه: فلا أرى أَنْ تُرَدَّ شهادتُه إِنْ كان عدلًا في غير ذلك. (٢١٦٠) قال ابن القاسم: أَمَّا في الحَجِّ والزَّكاةِ فهو كما قال. وأَمَّا للذي يكري بَيْتَهُ من خَمَّارٍ، أَو يبيعُه مِمَّنْ يبيعُ فيه خمرًا، فإِنه لا تُقْبَلُ شهادتُه إِلَّا أَنْ يكونَ جاهلًا⁽٢⁾، ويقول: ظننتُ أَنَّه لا بأس به، فتكون شهادتُه جائزة. وأَمَّا الذي يبيع الخمر فهو كما قَالَ⁽٣⁾. (٢١٦١) قال الشيخُ: وفي ( «المُدَنيَّة» ) ⁽٤⁾ لابن القاسم وابن دينارٍ مثلُ قولهما هُنا.
--------------------
(١) نقل المصنف هذه الفقرة وجزء من التي بعدها في «البيان والتحصيل» (١٠/٣٠) ، وعزاه «للمَبْسُوطة» .
(٢) نقل المصنف هذه الفقرة من كلامه في «البيان والتحصيل» (١٠/٣٠-٣١) ، وعزاه «للمَبْسُوطة» .
(٣) حاشية: (ش: انظر في الرجم من «المُدَوَّنة» ، وفي ع ع من الشهادات، وفي نوازل س منها: هـ) ، ينظر «المُدَوَّنة» (٤/٥٢١) .
(٤) في الأصل: (المُدَونة) ، والمثبت من «البيان والتحصيل» (١٠/٣٠) .