فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 931

(٢٢٣٥) وقال مُطَرِّف بن عبد الله وعبد الله بن وَهْبٍ: التَّعديل أولى من التَّجريح، والتَّزْكِية بالفضل أولى من القول بالشَّرِّ⁽١⁾. (٢٢٣٦) وقال ابن المَاجِشُون وابن نَافِعٍ: تُقبل النساء في التَّزْكِية والتَّجريح⁽٢⁾، مع شهادة الرَّجل في الحقوق. (٢٢٣٧) روى ابن نافع وزياد بن عبد الرَّحمن⁽٣⁾ عن مَالِكٍ: أَنَّ الرَّجل إذا كان عدلاً غير مُتَّهَمٍ قُبِلَتْ تزكيته لابنه وأبيه وامرأته إذا زَكَّاهم. (٢٢٣٨) وقال عبد الله بن نافع⁽٤⁾: ولا أرى أَنْ تجوز تزكيةُ الرَّجل لابنه وأبيه وأخيه وامرأته إذا زَكَّاهم. (٢٢٣٩) وقال ابن المَاجِشُون: الشَّهادةُ إذا دخلها القليلُ من الظِّنَّة فسدت كلُّها، وكذلك ما جرى من التُّهْمَةِ منها ساقطٌ لا يجوز، وأيُّ ظِنَّةٍ أَبينُ أو أيُّ تُهْمَةٍ أَعلقُ من تزكية الأب لابنه، أو الابن لأبيه، أو الأخ لأخيه، أو الرَّجل (١٢٣/ب) لامرأته إذا زَكَّاهم.

--------------------

(١) قال المصنف في «البيان والتحصيل» (٩/ ٤٥٢) : «قول ثالث حكاه صاحب «المَبْسُوطة» عن مُطَرِّف وابن وَهْب ...»، ثم ذكره.

(٢) قال المصنف في «البيان والتحصيل» (٩/ ٤٦٠-٤٦١) : «وقد قيل: إنهن يزكين الرِّجال إذا شهدوا فيما تجوز شهادتهن فيه، وهو قول ابن الماجشون وابن نافع في «المَبْسُوطة» .

(٣) زياد بن عبد الرَّحمن بن زياد أبو عبد الله اللخمي، لقبه: شَبْطُون (ت١٩٣هـ) ، ترجمته في «ترتيب المدارك» (٣/ ١١٦-١١٨) .

(٤) نقل المصنف في «البيان والتحصيل» (١٠/ ٢١٣-٢١٤) باختصار قول ابن نافع وأقوال مَنْ بعده: ابن الماجشون ومطرف وأبي المصعب، وعزاها «للمَبْسُوطة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت