فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 931

لا يُتَّهَمُ بحدٍّ لصلاحه، وعسى الذي يستر لا يجرحه إن أظهره. (٢٢٤٤) وكذلك سمعتُ من مالك، وأخبرني من أثق به عنه كذلك. (٢٢٤٥) قال سَحْنُون: لا يجرح شاهدًا أبدًا حتى يُسَمَّى ذلك ويوصف ويُذكر، وإلاَّ فلا يعدُّ القول في الشاهد تجريحًا إلاَّ بهذا. (٢٢٤٦) وقال مالك في اللاعب بالشطرنج: إذا كان ذلك منه على غير إدمان؛ قُبلت شهادته إذا كان عدلاً. (٢٢٤٧) وقال عبد الله بن نافع: لا تُقبل شهادته، ولا تجوز؛ إذا كان لاعبًا بها، حالفًا عليها، مُقامرًا فيها، وسبيلُ الإدمان المَرَّةُ بَعْدَ المَرَّةِ؛ واحدٌ في الجَرْح. (٢٢٤٨) قال: وسُئِلَ ابن كِنَانة عن القاضي شَهِدَ عنده الرَّجلُ، وهو يعلم أنَّه غير عدلٍ؛ فقال: أنا آتيك بمن يُعدِّلني ؟ فقال: لا تُقبل شهادته، وأرى أن يرفعه إلى الإمام يكون النَّاظِرَ فيه؛ لأنَّه أمرٌ يُستشنع مِنَ القاضي أنْ يردَّ شهادة رجل وهو يجدُ مَنْ يُعدِّله. (٢٢٤٩) قال ابن القاسم: لا تُقبل شهادته. (٢٢٥٠) قال عيسى بن دينار: ولا يرفعه إلى الإمام، ولكن يردُّ شهادته ولا يقبلها. (٢٢٥١) قال: وسُئِلَ ابن نافع وابن القاسم عن الشاهد يَشْهَدُ، فيسأل مَن يُعدِّله، وثمَّ مَنْ يعرفه بعدالة، أيلزمه أنْ يُعدِّله؟ قال عبد الله بن نافع: إنْ أراد الذي يعرفه أنْ يُعدِّله؛ فحَسَنٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت