فهرس الكتاب

الصفحة 758 من 931

(٢٢٧٥) قال ابن كِنَانَةَ⁽١⁾ (١/١٢٥) في المرأةِ تحلفُ بحُرِّيَّةِ رَقِيقِها -وهم أكثرُ من ثلث مالِها- ألاَّ تتزوجَ رجلاً، ثم تزوجته: إنَّه لا قولَ لزوجها في ذلك، ويُعتقُ عليها رقيقُها من أجل أنَّ اليمين كانت وهي ليست عند زوج فيكون ذلك ممَّا يضار به فيه، إنَّما كانت اليمين قبله. ولو كان يجوز لها هذا كانت قد احتالت فيمن يحبس عليها رقيقها؛ فأراها قد حَنِثَتْ ورقيقُها يُعتقون عليها. (٢٢٧٦) قال ابن كِنَانَةَ: ولو كانت بكرًا ردَّ ذلك وليُّها على حال الولاية، إنْ كانت مُوَلَّى عليها، ولا تردُّ من قبل الزوج. (٢٢٧٧) قال: ولا ينبغي للولي أن يزوِّجها ذلك الرَّجلَ إلَّا برضاها. (٢٢٧٨) قال: وسُئِلَ مَالِكٌ عن ذات الزَّوج تُعتِقُ أو تعطي فيكون ذلك أكثر من ثلثها بالدِّينار أو الدِّينارين أو الشَّيء التَّافه؟ قال مَالِكٌ⁽٢⁾: لا أرى أن يردَّ ذلك، وأرى أن ينفذ ذلك لها من الدِّينار أو الدِّينارين أو الشَّيء التَّافه مع ثلثها ولا يُردُّ. مثل قوله في «كتاب الكفالة» من «المُدَوَّنَةِ» ⁽٣⁾.

--------------------

(١) حاشية: (ش: هو قولُ ابنِ كِنانةَ في «كتاب ابن المَوَّاز» ، وهو قول ابن أبي حازم في «المُدَوَّنَةِ» ، وانظره في ع ع مِن العتق، وفي نوازل أص من «كتاب الولاء» . هـ).

(٢) حاشية: (ش: انظر في ع ع من «الوصايا» . هـ) .

(٣) «المُدَوَّنَةُ» (٤/ ١٢٣- ١٢٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت