فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 931

وَلَا يُعْتَقُ مَرْزُوقٌ لَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَلَا فِي الْحُكْمِ الظَّاهِرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهُ، وَلَمْ يُنَادِهِ، وَإِنَّمَا اسْتَجَابَ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنَادِيَهُ وَلَمْ يَنْوِ عِتْقَهُ، فَهَذَا يُعْتَقُ؟! (٢٢٨٦) وَفِي غَيْرِ «الْمَبْسُوطَةِ» لِسَحْنُونٍ وَابْنِ نَافِعٍ: لَا عِتْقَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا.

فِيمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْكَ خَمْسُونَ دِينَارًا⁽١⁾ (٢٢٨٧) قال: وسُئِلَ عبدُ الله بن نافع عن الرَّجُلِ يقول لغلامه: أنتَ حُرٌّ وعليك خمسون دينارًا، فأبى الغلام من ذلك؟ فقال: إذا أبى الغلام من ذلك رُدَّ مملوكًا في الرِّقِّ؛ لأنَّه يقول: «أنتَ حُرٌّ وعليك مائتا دينار» فلا يُطيق الغلام ذلك، فأرى إذا أبى ذلك أن يُرَدَّ في الرِّقِّ.

فِيمَنْ قَالَ لِغُلَامِهِ: إِذَا جِئْتَنِي أَوْ مَتَى مَا جِئْتَنِي بِمِائَةِ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ (٢٢٨٨) (ب/١٢٥) قال ابن القاسم⁽٢⁾: وسُئِلَ مالكٌ عن رجل قال لغلامه: «إذا جِئْتَنِي» أو «متى ما جِئْتَنِي» أو «إنْ جِئْتَنِي بمائة دينار فأنتَ حُرٌّ» ؟ قال مالك: ذلك له على سيِّدِه ما كان في ملكه، وإنْ طال زمانه. وفي قوله: «إِنْ جِئْتَ بمائة دينار» ؛ يلزم ذلك ورثته بعد موته.

--------------------

(١) حاشية: (شـ: انظر في العتق الثاني والمكاتب من «المُدَوَّنَةِ» ، وفي ع يَحْيَى من «كتاب المكاتب» ، وفي آخر «المديان» من «المُدَوَّنَةِ» ، وتدبُّره. هـ) ، ينظر «المُدَوَّنَة» (٢/ ٤٣٨) .

(٢) نقل عياض باختصار روايات الباب في «التَّنْبِيهَات المستنبطة» (٢/ ٩٤١) ، وعزاها «للمَبْسُوطَةِ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت