فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 931

(٢٢٨٩) قال ابن القَاسِمِ: هذه الوجوهُ كلُّها سواءٌ: «إِنْ جِئْتَ» ، أو «إِذا جِئْتَ» ، أو «مَتَى ما جِئْتَ» ، لا يكون لسيِّدِه سبيلٌ إلى بيعه، ولا إلى هِبَتِه حتَّى يوقفَ عند الإمام فيتلَوَّمَ له أو يتعجَّزَه. قال: فإِنْ مات السَّيِّدُ؛ فعلى الورثةِ أيضًا أَنْ يُوقِفوه عند الإمام فيعجِّزَه. (٢٢٩٠) قال المَخْزُومِيُّ: إِنْ مات سيِّدُه بقربِ ذلك؛ كان ذلك له على وَرَثَتِه، ما لم يأتِ دون مَوتِه أَجَلٌ يطولُ كان سيِّدُه لا يمنع من بيعه إليه. قال المَخْزُومِيُّ: فالورثةُ يلزمهم من ذلك ما كان يلزم الميِّتَ، هذا ما لم يَطُلْ، فإِنْ طال زمانه سَقَطَ ذلك.

فِيمَنْ قَالَ لأَمَتِهِ: أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْ تَوأَمًا أَوْ مَيِّتًا

(٢٢٩١) قال: وسألتُ أَصْبَغَ بن الفَرَج عن رَجُلٍ قال لخادمٍ له: «أَوَّلُ بَطْنٍ تلدينه فهو حرٌّ» ، فولَدَتْ توأمًا، أو قال لها: «أَوَّلُ ولَدٍ تلدينه فهو حرٌّ» ، فولدت توأمًا، ولا يدري أيُّهما الخارج أَوَّلاً إِلَّا بقول النساء؟ فقال: قال ابن القاسم: أَمَّا مَنْ قال: «أَوَّلُ بَطْنٍ تلدينه فهو حرٌّ» ؛ فإِنَّه يُعتَق كلُّ ما ولدت، وإِنْ كان توأمًا؛ لأَنَّه أَعتق ما في بطنها كلَّه. وقولي مثله. (٢٢٩٢) قال أَصْبَغُ: وأَمَّا مَنْ قال: «أَوَّلُ ولَدٍ تلدينه فإِنَّه حرٌّ» ؛ فإِنَّه إِنَّما يُعتَق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت