فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 931

(٢٣٣٥) وقال مَالِكٌ: مَنْ وُهِبَ له مَنْ يَعْتِقُ عليه، أو تُصُدِّقَ به عليه، أو أُعطيه فَقَبِلَه؛ عَتَقَ عليه. وإِنْ وُهِبَ له بعضُه، أو تُصُدِّقَ عليه ببعضِه فَقَبِلَه؛ عَتَقَ عليه كله، وغَرِمَ قيمةَ ما لم يُوهَبْ له منه. وإِنْ لم يقبله؛ لم يَعْتِقْ عليه منه شيءٌ. (٢٣٣٦) قال ابن القَاسِمِ: إِذا تَصَدَّقَ به عليه المُتَصَدِّقُ بذلك البعضِ، وهو صحيحٌ فلم يقبله؛ لم يَعْتِقْ على المتصدَّقِ منه قليلٌ ولا كثيرٌ، وكان عند السَّيِّدِ على حالته الأُولَى. (٢٣٣٧) وقال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يشتري أباه وعليه دَيْنٌ، أو عنده بعضُ ثمنه؛ إِنَّه لا يَعْتِقُ منه شيءٌ، وأَرَى أَنْ يُرَدَّ (١٢٨/ب) البيع. (٢٣٣٨) قال ابن القَاسِمِ: لا يُعْجِبني ما قال، ولكن أَرَى أَنْ يُبَاعَ مِنَ الأبِ بقيةُ⁽١⁾ الثمن للبائع، ويُعْتَقَ منه ما بعد⁽٢⁾ ذلك⁽٣⁾. (٢٣٣٩) قال الشَّيْخُ: (قول) ⁽٤⁾ مالكٍ: «إِنَّ البيع هاهنا يُرَدُّ» في المسألتين جميعًا مُفَسَّرٌ لما له في «المُدَوَّنَةِ» ⁽٥⁾ –إِنْ شاء الله–.

--------------------

(١) في «المُدَوَّنَة» (٢ / ٤١٥) : (مقدار بقية) .

(٢) في «المُدَوَّنَة» : (ما بقي بعد ذلك) .

(٣) نقل عياض قول مالك وابن القاسم في «التنبيهات المستنبطة» (٢ / ٩٠٨) ، وعزاه «للمَبْسُوطَة» .

(٤) في الأصل: (قال) ، والمثبت أليق بالسياق.

(٥) «المُدَوَّنَة» (٢ / ٤١٤-٤١٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت