فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 931

دَيْنٌ وأُعتقَ المدبَّرُ في ثُلُثِها؛ كان ولاؤُه لها. (٢٤٦٣) قال ابن نافع: ولاء ما دبَّرت بإذن سيِّدها لسيِّدها، وهي في ذلك بمنزلة المدبَّر. (٢٤٦٤) قال: وسُئِلَ ابن القاسم وابن أبي حازم عن مدبَّر استأذن سيِّده في تدبير عبدٍ له، فأذن له⁽١⁾. قالا: ليس ذلك تدبيرًا، ولكن السيِّد أعتقه إلى أنْ يموت عبدُ هذا المدبَّر، فإنْ كان على المدبَّر دَيْنٌ حين دبَّره عند سيِّده منه وفاء؛ أمرنا بأدائه، ومضى تدبيره، وعتق إذا مات الذي دبَّره، وإنْ مات السيِّد الذي أذن لمدبَّره بتدبيره قبل المدبَّر؛ لم يعتق حتى يموت المُدبَّر. قالا: وإذا أُعتق؛ كان ولاؤه لسيِّده الأول الذي أذن له في تدبيره. قالا: وإنْ لم يكن له مال؛ لم يجز تدبيره. قال ابن القاسم: وذلك إذا كان الدَّيْنُ (أ/١٣٧) يغترق ماله. فِيمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: دَبِّرْ أَمَتَكَ وَلَكَ عِنْدِي ثَلاثُونَ دِينَارًا (٢٤٦٥) قال ابن القاسم: قال مالكٌ في رجل قال لرجل: دبِّر أمتَك ولك عندي ثلاثون دينارًا: إنَّ ذلك حرامٌ، ولا خير فيه. (٢٤٦٦) قال ابن القاسم: لأنه غَرَر، لا يدري أيتمُّ أم لا يتمُّ، لعلَّ العبد يموت قبل سيِّده، أو يستغرقه الدَّيْن بعد موت سيِّده، فإنْ وقع؛ لزمه التدبير، وردَّت

--------------------

(١) حاشية: (ش: انظر في ق من العتق، وع ع من المدبر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت