فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10830 من 31949

وَتَرَكَ بَعْضَهُ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. وَفِي لَفْظٍ قَال: احْلِقْهُ كُلَّهُ أَوْ دَعْهُ كُلَّهُ (1) . وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ (2) .

هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل، أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلاَ يَجُوزُ لَهَا حَلْقُ رَأْسِهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ لِقَوْل أَبِي مُوسَى: بَرِئَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّالِقَةِ (3) ، وَالْحَالِقَةِ (4) وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا (5) ، قَال الْحَسَنُ: هِيَ مُثْلَةٌ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ حَلْقُ الْمَرْأَةِ شَعْرَ رَأْسِهَا لِعُذْرٍ أَوْ وَجَعٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الْكَرَاهَةَ (6) . قَال الأَْثْرَمُ:

(1) حديث ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض. . ."رواه مسلم: (3 / 1675 - ط الحلبي) ، إلا أنه لم يذكر لفظه، وذكره النسائي (6 / 130 - ط المكتبة التجارية بمصر) .

(2) حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم"نهى عن القزع. . ."أخرجه البخاري (الفتح 10 / 364 ط السلفية) . ومسلم (3 / 1675 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر.

(3) الصالقة: من صلقت المرآة إذا صاحت مولولة (المعجم الوسيط) .

(4) حديث أبي موسى:"برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة"أخرجه البخاري (الفتح 3 / 165 - السلفية) .

(5) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم"نهى أن تحلق المرأة رأسها". أخرجه الترمذي (3 / 248 - ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب ثم حكم عليه بالاضطراب.

(6) ابن عابدين 2 / 182 و 5 / 261، والأشباه والنظائر لابن نجيم / 384 ط دار الفكر بدمشق، والقوانين الفقهية / 435، والفواكه الدواني 2 / 401، والجمل 5 / 266، والمغني 1 / 90.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت