(١٠٥) قال الشَّيْخُ: انظر إجازته التيمم بالآجر مع الاضطرار، فإنه يعيد. ⁽١⁾... (١/٧) ... (١٠٦) بلونه ورائحته وعرفته النساء بمعالمه أنه دم حيضة، فتركت الصلاة، كيف تصنع؟ قال أَصْبَغُ: كان بعض أصحابنا -وأراه ابن القَاسِمِ- يقول: تدع الصلاة قدر أيام حيضتها، ثم تغتسل وتصلي، ولا تستطهر. وأنا أرى مثل ذلك، إلا في الاستظهار، فإني أرى عليها الاستظهار، كما هو عليها في الابتداء. وإذا دخل بين الدم المستنكر والحيضة الأولى من دم الاستحاضة ما يكون طهرا لا تَلْبَثُهُ من تَبَلَّتْ عند النساء بمعرفتهن أنَّ هذا الدم المستنكر دم حيضة، وتركت الصلاة من أجلها، فإنها لا ترجع إلى الصلاة إلا بالاستظهار. ألا ترى لو أنَّ امرأة استحيضت فاستظهرتْ وصلَّتْ، ثم رُفِعَ عنها الدم، ثم حاضت فيها حيضة أخرى لأيامها، ودخل بين الدَّمين ما يكون طهرًا، ثم
--------------------
(١) سقط في الأصل بمقدار ورقة أو أكثر، يلاحظ من عدم ترابط الأبواب،، ومن النقول من «المبسوطة» التي توافق الأبواب المفقودة: فيمن تيمم بضربة واحدة للوجه والكفين قال ابن عبد البر في «اختلاف أقوال مالك» (ص ٧٠) : «وفي كتاب يَحْيَى بن إسحاق: قال ابن كِنَانة: من صلى بذلك التيمم أعاد الصلاة في الوقت وبعده، وهو بمنزلة من توضأ بغرفة واحدة للوجه واليدين».