فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 931

الصَّيْدُ يَجِدُهُ الرَّجُلُ مِنَ الْغَدِ وَقَدْ أَنْفَذَ الْكَلْبُ أَوِ السَّهْمُ مَقَاتِلَهُ

(٥٧٠) وقال مَالِكٌ في صَيْدِ الرَّجُلِ يجده الرَّجُلُ مِنَ الغد وقد أنفذ الكلب أو البازي مقاتله، فقال: إذا بات عنك؛ فلا تأكله، وإن لم يَبِتْ عنك؛ فكله. (٥٧١) قال ابن المَاجِشُونِ: إِنْ كان سهمه قد أنفذ مقاتله؛ لا بأس بأكله، بات عنه أو لم يبت، وأنكر قول مَالِكٍ. (٥٧٢) وقاله ابن المَاجِشُونِ -أيضًا- في البازي والكلب إذا بات عنه فأصابه قد أنفذت مقاتله: لا بأس به. قال: وإن أصابه قد أَكَلَ الكلبُ منه؛ أَكَلَ بَقِيَّتَهُ، بات أو لم يبت. (٥٧٣) قال: وسأَلْتُ أَصْبَغَ بن الفَرَجِ، عن الصَّيْدِ أصيبه بسهمي، فيغيب عني مصرعه، وأبيت عنه، ثم أغدو عليه مِنَ الغَدِّ فآخذه، وقلت له: فَسِّرْ لي وَجْهَ الشأن فيه، وما جاء فيه؟ قال أَصْبَغُ: أصل ذلك أَنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عن ذلك، فنهى عنه، وقال: «إنه تقتله هَوَامُّ الأرض» ⁽١⁾، قال: فكان هذا أَصْلَهُ ومَبْدَأَهُ، واختلف الناس بعده في تفسيره: فقال عامتهم وجماعتهم: إِنَّ ذلك فيما لم يُصِبِ السَّهْمُ في المَقْتَلِ منه، يخاف فيه الذي كَرِهَه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يكون غَيْرُ السَّهْمِ قَتَلَهُ، إذا لم يوجد السَّهْمُ مُنْفِذًا لِمَقَاتِلِهِ.

--------------------

(١) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/٤٠٤) ، وقال: «الحديث مرسل، قاله البخاري» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت