فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 931

(٨٢٠) وروى عيسى عن ابن القَاسِمِ أَنَّهما يَدَيَّنَانِ، ويحلفانِ⁽١⁾. (٨٢١) وفي سماع أَشْهَبَ من «كتاب الأيمان بالطلاق» إيجابُ اليمين في نحو هذه المسألة، مثل قول ابن القاسم وابن كِنَانَةَ. (٨٢٢) قيل لابن كِنَانَةَ: فلو كان له على رجلٍ عشرة دنانير، وله عليه بَيِّنَةٌ، فلَزِمَه، فقال: امرأته طَالِقٌ إنْ لم يكن قد قَضَيْتُكَ، وليس له على القضاء بَيِّنَةٌ. قال: لا يلزَمُه الطلاق. قيل له: فلو كانت يمينُه بالطلاق: ما لك عندي شيءٌ؟ قال: تطلق عليه امرأتُه. (٨٢٣) قال ابن القاسم: يَدَيَّنُ؛ لأَنَّه يقول: قد قَضَيْتُه. (٨٢٤) وسُئِلَ مَالِكٌ⁽٢⁾ عن الرجل ينازعُ الرَّجُلَ، فيقول: أَنْتَ قلتَ كذا وكذا، ويُنْكِر الآخر، فيقول الأَوَّلُ: يميني في يمينك بالطلاق البَتَّةَ إنْ لم يكن ما أقول حقًّا، قال الآخر: طَلَّقْتَ امرأتَه البَتَّةَ إنْ كان ما يَذْكُرُ حقًّا؟ قال مَالِكٌ: أرى الأَوَّلَ حانثًا، وقد طَلَّقْتَ امرأته البَتَّةَ⁽٣⁾. (٨٢٥) قال ابن نَافِعٍ: إنْ كان الأَوَّلُ حلف على ما يستيقن، فلا حِنْثَ عليه. قال مَالِكٌ: ولو أَنَّ رجلًا قال لِنَفَرٍ: والله لقد فعلتُ كذا وكذا، ثم يقول بعد

--------------------

(١) ذكره المصنِّفُ في «البيان والتحصيل» (٦ / ٢٦٩) .

(٢) نقله مع قول ابن نافع بعده: ابنُ عرفة في «المختصر الفقهي» (٤ / ٢٢٨) بلفظه معزوًّا «لاختصار المبسوطة لابن رشد» .

(٣) حاشية: (شـ: انظر في ع ق وفي ع وع وفي ع أبي زَيْدٍ من كتاب الأيمان بالطلاق. هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت