فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 931

المرأةُ تُنكَحُ عَلَى مَالٍ أَوْ مِيرَاثٍ وَقَعَ لَهَا مِنْ أُمِّهَا فَلَحِقَ أُمَّهَا دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهَا⁽١⁾

(١٠٩٢) وقال مالِكٌ في الرجل ينكح المرأة ولها ميراث من أمها، فينكحها من أجل ذلك الميراث، فخوصمت فيه، أو لَحِقَ أمَّها دينٌ يحيط بمالها: إنَّ زوجها لا ينقصها من صداقها بقدر ميراثها الذي نكحها له. (١٠٩٣) قال: ومثل ذلك أيضًا الرجل ينكح المرأة، فيقول: هي كذا وكذا بجمال يذكره منها، فأصدقها صداقًا مرتفعًا، ودخل بها فإذا هي لا جمال لها، وإذا هي سوداء: إنه لا ينقص من صداقها بذلك. (١٠٩٤) قال مالِكٌ: وإن قال أبوها: هذا الرأس لها، وهذه الدار لها؛ لشيء هو له، فزوَّجها على ذلك، كان لازمًا لأبيها طائعًا أو كارهًا، ليس ما جعل أبوها أو وليُّها على نفسه لها ونكحها زوْجُها على ذلك مثل ما وصفت فيها، أرى أنَّ ما جعل على نفسه لها ونُكِحَت عليه؛ لازم له، ولا يلزمه ما وصف فيها من حُسْنٍ، أو وصف لها من مال. (١٠٩٥) قال عبد الله بن نافِعٍ: إذا سمَّى مالًا من ماله؛ لزمه في الثَّيِّبِ والبِكْرِ، وأخذ به، وقُضِيَ عليه فيه. (١٠٩٦) وقال يَحْيَى بن يَحْيَى عن ابن القاسِمِ: إذا قال: «لها عليَّ» ، أو «لها قِبَلي» ، أو «في مالي» ؛ فذلك لازم، يُؤْخَذ به ويُحْكَم عليه فيه، وإذا قال: «لها

--------------------

(١) ينظر «البيان والتحصيل» (٥/ ٦٤-٦٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت