وغيره يجعل عليها اليمين إِنْ لم تَشْهَدْ. فهذا يُبَيِّن لك أَنَّ القول قولها. وما قال لي: «إِنْ أَشْهَدْت» ، ولو كان عنده الشهادة توجب أَنْ يكون القول قولها لقال ذلك حين وقَفَتْ على اليمين، ولما ... قال الشَّيْخُ: كذا أَصْلَحْتُهُ أنا في الأُمِّ، كما في داخل الكتاب⁽١⁾. ... لقالوا حين ولدت عليه في أَخْذِه. وقال: القول قولها، ولا يمين عليها. (١١٨٨) قال ابن القاسم: وإِنَّما هو أَمْرٌ إِنْ كان في يدها فلا يضرها، إِلَّا أَنْ تُشْهِدَ، والقول قولها، وإِنْ كان (ق/٦٣) ليس في يدها حين جاء الأجل، ولم تَقْضِ شيئًا، فلا شيء لها، وإِنْ أَشْهَدَتْ. (١١٨٩) قال ابن القاسم: والذي سأَلْتُ مالِكًا عنه، ورددنا عليه غير عام ولا عامين، أَنَّها «إِنما كانتْ انتظارًا لزوجها» دعوى منها في ذلك، هل يكون دعوى ببينة، وإِنما دعوى بغير بينة؟ قال لنا مالِكٌ: أرى القول قولها. ثم سألناه في آخر ذلك: أَفَلا تحلف أَنَّها إِنما كانتْ إِقامتها انتظارًا؟
--------------------
(١) كذا في أصل الكتاب، وعلى هامشه: (المصلح عليه، أصلح المؤلف) ، والظاهر أَنَّ نسخة المصنف من «المَبْسُوطة» كان فيها سقط، ربما نتج عن انتقال البصر من (لما) إلى (لقال) ، فكتب المصنف ما كَتَبَ لبيانه.