فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 931

(١١٩٣) قال مالك: ولم أسمع أنَّ النساءَ يُسْتَحْلَفْنَ (في) مثل هذا وأشباهه. (١١٩٤) قال عبد الله بن نافع: وأنا أرى أنْ تحلف المرأة: «بالله ما أردتُّ بذلك (طلاقًا) » .

(الْمُمَلَّكَةُ) الْبَتَّةَ تَخْتَارُ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ (١١٩٥) قال مالك في رجل قال لامرأته «أمرك بيدك البتَّةَ» ، فتقضي بواحدة أو اثنتين. قال مالك: ليس لها أنْ تقضي إلَّا بما قال الزوج من البتَّةِ، أو تترك ذلك وترده. (١١٩٦) قال ابن كنانة: تقضي المرأة بما شاءت في ذلك، ولا قول للزوج في قضائها.

الْمُنَاكَرَةُ فِي التَّمْلِيكِ (١١٩٧) قال: سألتُ ابن القاسم عن رجل قال لامرأته: «إنْ كنتِ كرهتني فأمرك بيدك» ، فقالت: ... ... ... قال: يحلف، ويكون القول قوله. (١١٩٨) قال ابن كنانة: هي البتَّةُ ... ... ... ... ...

(فِيمَنْ) قَالَ لامْرَأَتِهِ: «أَنْتِ) طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ» (١١٩٩) قال ابن القاسم: ... ... ... إذا شئت».

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت