فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 931

بعد السَّنَةِ، فأتى (رَبُّها) ⁽١⁾، أيكون له أن يفسخ البيع، وإنَّما بعتها بغير أمر السلطان؟ قال: معنى: «شأنكم بها -وما قال مَالِكٌ- إنه مخيَّر في أن يحبسها أو يتصدق بها» ؛ أنَّ البيع جائز، ويكون له الثمن ممَّن قبضه.⁽٢⁾ (١٦٤٧) قال سَحْنُون: لا أعرف هذا أصلًا -يعني: ويكون له الثمن ممَّن قبضه- لأنِّي (لا) ⁽٣⁾ أرى بيع الضَّالة لأحدٍ إلَّا للسُّلطان. (١٦٤٨) وقال ابن كِنَانَة مِثْلَ قول سَحْنُون. فِيمَنْ الْتَقَطَ عَبْدًا أَوْ لَقِيطًا ثُمَّ قَدِمَ سَيِّدُ العَبْدِ وَوَالِدُ اللَّقِيطِ (١٦٤٩) قال عبد الرَّحمن بن القَاسِم: قلت لمَالِكٍ: أرأيت الآبِقَ إذا لم أعرف سيِّدَه، إلَّا أنَّ سيده جاءني فاعترفه عندي، أترى أن أدفعه إلى السُّلطان؟ قال: أرى أن تدفعه إلى السُّلطان إذا لم تَخَفْ ظُلْمَه. (١٦٥٠) قال سَحْنُون: إذا أقرَّ له العبد فهو في سعة من دفعه بغير سلطان. (١٦٥١) قلت: أرأيت إن الْقَطْتَ لَقِيطًا فأنفقتُ عليه، فأتى رجلٌ فأقام البيِّنة أنَّه ابنه، أيكون لي أن أتبعه بما أنفقتُ عليه؟

--------------------

(١) في الأصل: (بها) ، والمثبت من «المُدَوَّنَة» .

(٢) «المُدَوَّنَة» (٤ / ٤٥٩) .

(٣) زيادة يقتضيها السياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت