فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 931

قال: نعم، إذا كان الأبُ موسرًا يوم أنفق هذا الرَّجلُ على اللَّقيط؛ لأنَّ نفقته كانت لازمةً لأبيه، إنْ كان أبوه طرحه متعمِّدًا. وإنْ لم يكن طرحه متعمِّدًا؛ فلا شيء عليه. (١٦٥٢) قال أَشْهَبُ: إذا أنفق على اللَّقيط على أنْ يتبعه، فطرأ له والدٌ طرحه متعمِّدًا؛ فإنَّه يرجع على الأب. وإنْ كان إنما أنفق عليه على وجه الحِسبة؛ فإنَّه لا يرجع على الأب، ولا على شيء بغيره وإنْ طرح عمدًا. (١٦٥٣) وقال سَحْنُون مثل قوله⁽١⁾.

تَمَّ الكتاب بحمد الله وعونه

***

--------------------

(١) حاشية: (ح) : ذكر ابن أبي زَيْد عن أَشْهَبَ: أنه لا شيء على الأب بحال؛ لأنَّ المنفق محتسبًا، ثم قال عن سَحْنُون مثل قولهما هنا في داخل الكتاب).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت