فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 931

كتاب المدبر وَالتَّفْلِيسِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصَلَّى الله على النبيِّ محمد وآله وسلَّم تسليماً

الإِقْرَارُ بِدَيْنٍ لِوَارِثٍ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ (١٦٥٤) قَالَ ابن كِنَانَةَ فِيمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لوارثٍ في صِحَّتِه: إِنَّ ذلك له في حياته، فإنْ هلك لم يكن له شيءٌ، إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ ذلك، عسى أَنْ يكون باع له رأسًا أو أخذ من مَوْرِث أمه شيئًا، فإنْ عرف ذلك، وَإِلَّا فلا شيءَ له. (١٦٥٥) وقال بمثل قول ابن كِنَانَةَ: المَخْزُومِيُّ⁽١⁾ وابن أبي حَازِم ومحمد بن مَسْلَمَةَ (٨٩/ب) المَخْزُومِيُّ⁽٢⁾.

--------------------

(١) أي: المغيرة بن عبد الرَّحمن.

(٢) قال المصنِّف في «البيان والتحصيل» (١٤/ ١٨٨) : «وقع في «المَبْسُوطة» لابن كنانة والمخزومي وابن أبي حازم ومحمد بن مسلمة أنه لا شيء له وإنْ أَقَرَّ له في صحته ...»، ثم ساق قول ابن كنانة الأول بلفظه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت