(١٦٥٦) قال الشَّيْخُ: قال ابن القَاسِمِ: ذلك له في حياته وبعد موته. (١٦٥٧) وسألت ابن القاسم عن الرجل يُقِرُّ لامرأته بحقٍّ لها عليه في مرضه، أو يُقِرُّ لأمِّ ولده بمثل ذلك؟ قال مالكٌ في المرأة: إن كان لها ولدٌ؛ لم يُتَّهم أن يُقِرَّ مِن ولده إليها، وإن لم يكن له ولدٌ؛ لم يَجُز. (١٦٥٨) قال ابن القاسم: يريد: ولدًا يحوزون ميراثه إن لم يكن له منها ولدٌ، وولدٌ مِنْ غيرها، وقد عُرِفت الناحيةُ منه إليها بالمودَّة، وقد عُرِفَ أنَّ الذي كان بينه وبين ولده من غيرها غيرُ حَسَنٍ، وكان يجفو فيهم؛ لم يُقْبَل قولُه إلَّا ببينةٍ، وإنما رأيت مَالِكًا يتحوَّل إلى التُّهم حيث يقع على ما ترى إذا نزلت، وأم الولد مثل المرأة على ما وصفتُ لك⁽١⁾. (١٦٥٩) قال عثمان بن عيسى بن كِنَانَةَ: لا يأخذ بإقراره شيئًا، إلَّا أن تأتي بالبيِّنة، وكذلك أم الولد.
الْمَدْيَانُ يُقِرُّ عِنْدَ الْمَوْتِ بِمُسْلَمٍ فِي بِيعَةٍ أَنَّهَا لأَقْوَامٍ سَمَّاهُمْ
(١٦٦٠) قال عبد الرَّحمن بن القَاسِمِ: سمعتُ مَالِكًا سُئِلَ عن الرَّجل تحضره الوفاة، وهو يداين الناس ويخالطهم، وهو معروف بذلك، ويأخذ المال
--------------------
(١) حاشية: (ح) : انظر في المديان من «الْمُدَوَّنَةِ» ، وفي الوصايا منها، ومن «كتاب ابن الْمَوَّازِ» ، ينظر «الْمُدَوَّنَة» (٤/ ٦٦) (٤/ ٣٤٨) .