فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 931

والتفليس»، في تفرقته بين المريض المخوف عليه، وغير المخوف عليه، وزاد: قال: ولا أراه إلا قول مالك. (١٦٦٦) وسُئِلَ ابنُ كِنَانَةَ عن ذلك، فقال: قضاؤه جائز، ولا يرجع الغرماء الذين لم يأخذوا على الذين أخذوا بشيء. (١/٩٠)

الْمَدْيَانُ يَبْتَاعُ عَبْدًا وَيُصْدِقُهُ امْرَأَةً وَلاَ يَكُونُ عِنْدَهُ وَفَاءُ ثَمَنِهِ

(١٦٦٧) قال ابن القاسم: وسُئِلَ مَالِكٌ عن رجل ابتاع عبدًا، فأصدقه امرأة تزوَّجها، ثم قام عليه صاحب العبد فلم يجد عنده مالًا، وقد دخل الرَّجل بامرأته، أو لم يدخل بها؟ فقال: ثمن العبد دَيْن عليه إذا لم يكن يعلم منه قبل ابتياع العبد إلا خيرًا، لا يُعرف بخلافه، ولا يُعرف منه إلاَّ خيرٌ، فإنْ عُرف بخلافه أخذ سيِّدُ العبد عبده، وأتبعته المرأة بقيمة العبد. (١٦٦٨) قال ابن القاسم: لو كان أحلفَ من خِلَافٍ؛ لا سبيل له إلى العبد، وهو للمرأة دخل بها أو لم يدخل.

وَصَيِّرِ الْمَدْيَانَ يَقْضِي غَرِيمَهُ الْحَاضِرَ بِمَالِهِ النَّاضِّ وَيُتْرَكُ لِلْغَائِبِ عَيْنًا فَيَمُوتُ ثُمَّ يَقْدَمُ

(١٦٦٩) قال: وسألت أَصْبَغَ عن رجل هلك وترك ألف درهم عينًا، وعبدًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت