فقال: (ما أراه إلا راجعًا) ⁽١⁾ إلى المعطي؛ لأنه كأنه أعطاه إيَّاه حياته⁽٢⁾. (١٧٣٢) قال عبد الله بن نافع: وإنْ ماتَ (٩٤/ ب) المعطي نُظِرَ: فإنْ كان الأخ وارثًا؛ لم يجز له ما صنع، وهو مردود. وإنْ كان الأخ غير وارث؛ جاز له ذلك في الثلث⁽٣⁾.
فِيمَن تَصَدَّقَ عَلَى ابْنٍ لَهُ بِخِدْمَةٍ جَارِيَةٍ لَهُ حَيَاتِهِ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِابْنٍ لَهُ آخَرَ مَبْتُولَةً، ثُمَّ إِنَّ أَحَدَهُمَا أَحْبَلَهَا (١٧٣٣) قال: وسألتُ ابن القاسم⁽٤⁾ عن رجل تصدق على ابن له بخدمة جارية له حياتَه، فإذا مات فهي لابن له آخر مبتولةً، ثم إنَّ الأول وطئها فحملت؟ قال: يدرأ عنه الحد للشبهة التي له فيها، وتُقَوَّمُ عليه بخدمة حياة (هذا الواطئ) ⁽٥⁾ على قدر الرجاء فيها والخوف، فيعطى المبتولة له قيمتَها يوم ترجع على قدر ذلك، وتكون أمًّا لولد هذا الواطئ.
--------------------
(١) خرم في الأصل، والمثبت من «البيان والتحصيل» .
(٢) حاشية: (ش: انظر في ع ع وفي آخر ع أص من الحبس، وفي الصدقات، وفي ع أش، في رسم الأقضية الثاني، وفي ع يَحْيَى وع زَوْنَان) .
(٣) حاشية: (وقعت في ع أش من كتاب الصدقات، وليس فيه قول ابن نافع، ولذلك كتبتها) .
(٤) حاشية: (انظر قول ابن القاسم بكماله في رسم البراءة من ع ع من كتاب الخدمة، فإني اختصرته منها) .
(٥) خرم في الأصل، والمثبت من «البيان والتحصيل» (١٤/ ٣٦٧) .