فِيمَنْ قَالَ لأَمَتِهِ فِي صِحَّتِهِ: مَا فِي بَطْنِكِ حُرٌّ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ
(٢٢٩٧) ذَكَرَ عن مَالِكٍ وابنِ القَاسِمِ في ذلك مِثْلَ قولهما (ب/١٢٦) في «المُدَوَّنَةِ» ⁽١⁾: أَنَّهُ حُرٌّ مِن رأسِ المالِ إذا كانت حاملاً، أو حملت به في صِحَّتِه. (٢٢٩٨) وذَكَرَ مِن روايةِ يَحْيَى بنِ عُمَرَ عن أبي زَيْدٍ بنِ أبي الغَمْرِ عن ابنِ القَاسِمِ أَنَّهُ قال: هو حُرٌّ مِن الثُّلُثِ، لا مِن رأسِ المالِ. فِيمَنْ قَالَ لِغُلامِهِ: إِذَا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ فَيَمُوتُ السَّيِّدُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهُ
(٢٢٩٩) قال ابن القاسمِ: قال مَالِكٌ في رجلٍ قال لغلامِهِ: إِذَا عَمِلْتَ كذا وكذا فأنتَ حُرٌّ، فماتَ السَّيِّدُ قبلَ أنْ يفعلَ العبدُ ما أَمَرَهُ به: إِنَّهُ ليسَ لورثتِهِ أنْ يمنعوه مِن العملِ، إذا أرادَ أنْ يعملَهُ، ثم إذا عملَهُ؛ فهو حُرٌّ مِن رأسِ المالِ، ولم يكنْ للسَّيِّدِ أنْ يمنعَهُ إذا كان حيًّا. (٢٣٠٠) قال عبد الله بن نافعٍ: وإذا ماتَ السَّيِّدُ قبلَ أنْ يعملَ ذلك؛ فلا عِتْقَ له، وقد سَقَطَ ما كان جعلَ له، لأنه قد صارَ في مِلْكِ غيرِ الذي قال له ذلك. (٢٣٠١) قال الشَّيْخُ: وفي سماعِ أبي زَيْدٍ مِن «كتابِ الوَلاءِ» عن أَشْهَبَ في الرَّجلِ يقولُ لأَمَتِهِ وهي حاملٌ بَيِّنٌ حَمْلُها: إِذَا وَضَعْتِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ، ثم يموتُ
--------------------
(١) «المُدَوَّنَة» (٢ / ٤٣٤) .