فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 931

السَّيِّدُ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ⁽١⁾. قال: إذا لم تضع حتَّى يموت فلا عتق لها. وهو نحوُ قول ابن نافع.

فيمن حلف لعبده بالحرية ليبيعنه أو ليفعلن شيئا إلى أجل سماه فباعه ثم اشْتَرَاهُ (٢٣٠٢) قال المَخْزُومِيُّ: لو أَنَّ رجلاً حلف بحرِّيَّةِ غلامه ليبيعنه إلى أجلٍ سمَّاه، ثم باعه وأراد شراءه، وأجله الذي حلف إليه لم يأتِ؟ قال: إِنِ اشتراهُ فأَلْفَاهُ الأجلُ وهو عنده حَنِثَ؛ فلا أرى أَنْ يشتريه، ولكن ليشتره بعد مُضِيِّ الأجل إِنْ شاء. (٢٣٠٣) قال ابن القاسم: إذا باعه قبل الأجل فقد بَرَّ، وليشتره إِنْ شاء قبل الأجل، ولا شيء عليه. ومَنْ قال غير هذا فقد أخطأ. (٢٣٠٤) قال مالك: ولو أَنَّ امرأةً حلفت بحرِّيَّةِ مالها: أَلَّا تتزوج: إِنَّها إِنْ باعت رقيقها بيعًا صحيحًا فلا بأس أن تتزوج. فإِنْ وقعوا في ملكها (بعد زواجها) ⁽٢⁾ باشتراءٍ؛ فهُمْ أحرارٌ.

--------------------

(١) حاشية: (ش: انظر في ع ع وأبي زَيْدٍ مِنَ «العتق» . هـ) .

(٢) في الأصل ما صورته: (وهو زوجها) ، والمثبت أليق بالسياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت