فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 931

(وإن) ⁽١⁾ وقعُوا في ملكها (بميراث) ⁽٢⁾؛ فإنِّي لا أرى لهم عتقًا، وأرجو أنْ يكون ذلك خفيفًا. (٢٣٠٥) قال عبد الله بن نافع: ولا أرى أنْ يُعتقوا عليها إذا ارتجعتْهم وهي ذات زوج؛ لأنَّها لم تتزوج حينئذٍ. (٢٣٠٦) قال مالِكٌ في رَجُلٍ قال لعبده: إنْ لم أبعْكَ فأنتَ حرٌّ: إنَّه إنْ رفع ذلك إلى الإمام؛ أمَرَه الإمام ببيعه من يومه، ولا بأس أنْ ينتظرَ بيعه؛ إذا لم يجد به ثمَنَ مثله، ولا يلزمه أنْ يبيعه ببَخْسٍ. وإنْ مات السيِّد قبل أنْ (يبيعه وقد) فرَّطَ في بيعه وتوانَى، وقد أعطي به ثمَنَ مثله؛ فقد حنثَ، وهو حرٌّ من ثلثه. (٢٣٠٧) وقال عبدُ الله بن نافع: وأنا أرى إذا مات سيِّده ولم يبعه؛ إنه حانث، (أ/١٢٧) وإنْ كان الذي أُعطِيَ به أقلَّ من ثمَنِ مِثْلِه.

فيمن حلف لعبده بحريته ألا يفعل فعلا أو ليفعلن أمرًا فعصاه وتعدى ما أمره بِهِ فَحَنَّثَهُ (٢٣٠٨) ذُكِرَ في ذلك من رواية ابن القاسم عن مالِكٍ: أنَّ الذي يثبت عليه أنَّه حانثٌ؛ لأنَّ سيِّده ملَّكَه عتقَ نفسه (حين) ⁽٣⁾ جعل حُرِّيَّتَه إليه.

--------------------

(١) زيادة يقتضيها السياق.

(٢) في الأصل ما صورته: (فيرات) ، والمثبت أليق بالسياق.

(٣) في الأصل ما صورته: (حتى) ، والمثبت أليق بالسياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت