فهرس الكتاب

الصفحة 777 من 931

(٢٣٤٢) قَالَ أَصْبَغُ: ولو ورث ثلثي ابنه أو نصفه فعتق عليه ذلك الجزء، ثمَّ اشترى منه بعد ذلك جزءًا آخر، فيبقى بعضه رقيقًا؛ إنَّه يعتق عليه أيضًا ما ملك منه، ولا يستتم عليه باقيه؛ لأنَّه لم يبتدئ فسادًا وإن كان مُوسِرًا؛ كالعتق بين الشركاء سواء. فِيمَنْ أُخْبِرَ بِأَنَّ جَارِيَتَهُ وَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَ: هُوَ حُرٌّ فَكَانَتْ جَارِيَةً (٢٣٤٣) قال عبد العزيز بن أبي حَازِمٍ في ذلك: تُعتق عليه؛ لأنَّه أراد عتق ما وضعت⁽١⁾. (٢٣٤٤) قَالَ الشَّيْخُ: ولابن القاسم في «كتاب الولاء» من «العُتْبِيَّة» خلاف قوله⁽٢⁾. العبد يخرج حرا وقد أخذ له سيده خراجا⁽٣⁾ (٢٣٤٥) قال ابن نافع في الرجل يَبْتَاع العبد ثمَّ يُصِيب له خراجًا، ثم يدَّعي الحرية فيخرج حرًّا من أصله: إنَّه يرجع على الذي اقتضى خراجه فيأخذه منه

--------------------

(١) عزاه المصنف في «البيان والتحصيل» (١٤ / ٣٣٤) «للمَبْسُوطة» ، وقال: وهو بعيد.

(٢) قال المصنف في «البيان والتحصيل» (١٤ / ٣٣٤) : «ومن «كتاب المدنيين» قال: وسألت ابن القاسم عن رجل أخبر بنفاس أمته، وأخبر أنه غلام، فقال: هو حر عن أبيه، فإذا هي جارية؛ هل يجوز عتقها؟ فقال: لا يلزمه عتقها، إلا أن يكون أراد ما وضعتْ حرٌّ، فإن لم يُرِدْ ذلك وإنَّما أراد أن يعتقه لأنه غلام، فلا يلزمه عتقها، ورواه أبو زيد».

(٣) حاشية: (ش: انظر في ع ع من الاستحقاق، وفي الاستحقاق من «المُدَوَّنَة» . هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت