طلحةَ⁽١⁾- فأشرتُ عليه بذلك، وأمرته أنْ يكتبَ لها كتابًا يكون معها وثيقةً لها. (٢٣٥٠) قال ابن القاسم: وبه أقول. (٢٣٥١) وقولُ عُثمان بن عيسى بن كِنانة: إنْ كان البلد (ب/١٢٩) الذي يريدُ الارتحال بها إليه أمرُها فيه وما أُعتقَ منها معروفٌ به، حتَّى إنْ رام الذي اشترى ذلك الشِّقْصَ منها بيعها لم يستطع ذلك، لمعرفة أهل ذلك البلد بأمرها، أو كان الذي اشتراها عدلًا لا يُتخوَّف ذلك عليها مِنْ قِبَلِه، وكانت هي امرأةً قد بلغت فصحة قادرة على القيام بأمرها إنْ رِيمَ ذلك منها؛ فإنَّ له أنْ يرتحل بها. وإنْ كان الأمر على غير ما وصفنا؛ لم يكن ذلك له، ومُنِعَ من رحلتها، لما يُتخوَّف عليها. المرأةُ تَحْلِفُ بالعتق: لَتَحْلِفَنَّ الليلةَ عندَ المِنْبَرِ، فَحَاضَتْ (٢٣٥٢) قال ابن القاسم: وسُئِلَ مالك عن امرأةٍ حلفت بالعتق: «لتحلفنَّ الليلة عند المنبر» في حقٍّ لها، فحاضت قبل اللَّيل؟ فقال (مالك: تتوضأ⁽٢⁾) وتدخل المسجد وتحلف. (٢٣٥٣) قال ابن القاسم مِثْله.
--------------------
(١) عثمان بن طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي، ترجمته في «تاريخ بغداد» (١٣/ ١٥١) .
(٢) طمس في الأصل، ولعل المثبت أليق بالسياق.