قال سحنون: وأنا أعرفُ الآن كيف تباعُ الخمر، وأعرفُ مبيعَ نَخْبٍ، لأني أسمع ذلك من المسلمين، ولا يأبى مسلم من حكايتها عنه، لا في ... لا على الرِّياء والسُّمْعة، وأيُّ شيءٍ على مسلم أو أي جُرْحة في ذلك بأنْ يقول: «سمعت كذا وكذا» ، فلا يُظْلَمُ المعاهَدُ الحَرْبِيُّ الذي هو في المسلمين.
السارق يدخل بيت رجل بثوب أبيض فيصبغه بزعفران ويخرج به أو الحربي يَدْخُلُ بِأَمَانٍ فَيَسْرِقُ (٢٦٣٤) قال أَصْبَغُ بن الفَرَج في سارق دخل بيت قوم وعليه ثوب أبيض لنفسه، فصبغه بزعفران لقوم وجده في البيت، وأخذ خارجًا من الحرز. قال: يقطع السارق إنْ كان الذي يزيد الصَّبْغُ في الثوب ربع دينار على قيمته أبيض. (٢٦٣٥) قلت: فما للقوم عليه؟ قال: قيمة زعفرانهم حين استهلكه (١٤٥/ب) داخلًا في البيت، ولا يسقط عنه منه شيء، وإنْ قطع.⁽١⁾ (٢٦٣٦) وقال أَشْهَبُ في الحربي يدخل بأمان فيسرق: إنه (لا) ⁽٢⁾ قطع عليه.
--------------------
(١) حاشية: (ش: يعني إذا كان موسرًا، وأَمَّا إنْ كان معسرًا فيسقط عنه من القيمة القدر الذي قطع فيه، ويتبع بالباقي في ذمته. هـ) .
(٢) طمس في الأصل، والمثبت من «النوادر والزيادات» (١٤ / ٤٦٠) .