السؤالذكرت أنه يجوز اتخاذ العقرب والغراب غرضًا فما صحة حديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: {لعن الله من اتخذ ذوات الروح غرضًا} ؟
الجوابهذا الحديث صحيح، وهو من حديث عبد الله بن أبي أوفى عند البخاري ومسلم: {أن رجلًا اتخذ دجاجة يرميها، قال: لعن صلى الله عليه وسلم من اتخذ ذات الروح غرضًا} .
فأما هذا فلا يتخذه غرضًا لكنه يتخذها صيدًا، والصيد غير الغرض، فأنت سألت قبل قليل عن القنص: أن تأخذ البندقية فترى فأرًا فتضربه، لك ذلك، لكن أنت إذا جعلته غرضًا تضرب به ليس بوارد وأن تأتي بعقرب ليس بوارد مع العلم أنني أقول إن شاء الله: أن الغرض تكون من المأكولة أما غير المأكولة التي محرمة فلا بأس في اتخاذها كالثعبان وكالفأر ولكن إذا أردت الجمع فكأن الغرض شيء والقنص شيء آخر.