والرسول عليه الصلاة السلام لما أراد حنينًا قال لـ صفوان بن أمية وقد كان طلب مهلة أربعة أشهر حتى يفكر في دخول الإسلام- قال: {يا أبا وهب: أتعيرنا مائة درع وسلاحها؟ قال: غصبًا يا محمد، قال: بل عارية مضمونة} فأخذها صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة، فلا بأس باستعارة السلاح من المشرك, فلو قاتل المسلمين كافر فلا بأس أن يأخذوا من كافر آخر سلاحًا آخر يقاتلون به هذا الكافر, فإن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله سواء بشراء, أو عارية, أو على مصالح مشتركة يتبادلها الفريقان فلا بأس بذلك.