فهرس الكتاب

الصفحة 8367 من 10391

المسألة الثامنة: حكم التسوك بسواك الغير

هذا وارد، ولكن النفوس لا تقبل إلا من قريب عزيز، كزوجة مثلًا، لهذا كانت عائشة تقول: {كان صلى الله عليه وسلم يعطيني سواكه لأغسله} وقبل أن تغسله تبدأ به فتتسوك لأن آثاره صلى الله عليه وسلم مباركة، فهذا الأمر وارد عند أهل العلم، وقد ناقشوا هذه المسألة؛ هل الأثر المستعمل يقاس على الماء المستعمل؟ هل هو طاهر أم لا؟ أو يصبح طاهرًا في نفسه غير مطهر لغيره؟ هل يقاس السواك في ذلك بهذه المسألة؟

ولذلك عقد البخاري في كتاب الوضوء(باب استعمال فضل وضوء الناس.

وقال أمر جرير بن عبد الله البجلي)أهله أن يتوضئوا بفضل سواكه أو كما قال.

وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: {أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان، أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما} فهذا الأمر وارد، والرسول صلى الله عليه وسلم تسوك بسواك عبد الرحمن صهره صلى الله عليه وسلم ابن أبي بكر، فلا لائمة في ذلك، ولذلك عقد البخاري (باب: دفع السواك إلى الأكبر) يعني الأكبر فالأكبر، لكن قد تتأذى أو تأبى النفوس ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت