فهرس الكتاب

الصفحة 5367 من 10391

السؤالما حكم من حلف على رءوس أولاده؟ وهذا كثيرًا ما يحدث من النساء، أرجو التوجيه في هذا؟

الجوابإن كان القصد أنه حلف على رءوس أبنائه مثل المباهلة التي فعلها صلى الله عليه وسلم مع النصارى، أن جمع عليًا وفاطمة والحسن والحسين، وهذه تحدث كثيرًا في الخصومات، كأن يأتي رجل يخالف رجلًا في مسألة، فيقول: تعال أباهلك على أهلي وأهلك، والعرب تفعلها، وهذا هو آخر الأيمان، ولعل السائل لا يقصد هذا، لكن للبيان: هذا كان يفعله العرب، كان الواحد منهم يأخذ أطفاله فيحلف عليهم، ويباهل الرجل الآخر، ويقول: إن كنتُ صادقًا فأبقى الله لي أبنائي وسلمهم، وإن كنتُ كاذبًا فحصدهم وحشرهم وأخذهم.

وهذه من يفجر فيها عقوبته كما هي سنن الله عز وجل أن يموت في الحال، وإذا خرج بدوابه ثم حلف عليها ماتت، أو على مزارعه أعدمها الله عز وجل، وهذا لم يرد فيه نص فيما أعلم، إلا في المباهلة لأعداء الله عز وجل.

وإن كان قَصْد السائل أن الرجل أو المرأة يجمع أبناءه، ثم يحلف ويقول: على رءوس أبنائي، فهذا ليس بوارد، ولا يزيد في اليمين ولا ينقصها، وإذا حلف فبر بيمينه فأحسن، وإذا حنث، فعليه كفارة.

أما اليمين الغموس، وهي التي يقتطع بها حق امرئ مسلم، فسواء حلف على رءوس أطفاله وأولاده أو لم يحلف فهذا يحاسبه الله، ولا يكلمه، ويكون عليه غضبان يوم القيامة، ولو كان على قضيب من أراك؛ لأن بعض الناس يقول: أحلف على أموال الناس وأكفِّر بإطعام عشرة مساكين، وهذا خطأ وافتراء على الله، فاليمين قسمان:

يمين غموس، ويمين مكفرة.

فإن حَنثَ أحدٌ في اليمين الثانية، كأن يحلف ألا يذهب إلى رجل، أو لا يأكل عنده، أو لا يركب سيارته، ثم فعل فليكفر كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين.

أما إن حلف على أموال الناس، كأن يحلف على سيارة لأحد الناس، أو على قطعة أرض، أو مزرعة، أو بيت، أو ميراث، كاذبًا فاجرًا، فهذا لا ينظر الله إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم، ويُطَوَّق بهذا الملك من سبع أرضين، يأتي بها يوم القيامة مطوقة في عنقه حتى يُفْصَل بين الناس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت