فهرس الكتاب

الصفحة 1427 من 10391

وقال عليه الصلاة والسلام: {لعن الله المحلل والمحلل له} المحلل: هو الذي يأتي إلى الزوجة المطلقة وهي التي طلقت ثلاثًا وأخذت العدة، فلا تجوز للأول حتى ينكحها زوجٌ آخر، كما نص على ذلك سُبحَانَهُ وَتَعَالَى، فيأتي هذا الرجل فيتزوج هذه المرأة باتفاق مع الزوج الأول لا لقصد أن تكون زوجة له، ولكن ليحللها فيمكث معها فترة، أو يدخل بها ثم يطلقها فيتزوجها الأول باتفاق بينهما؛ فهذا ملعون وذاك ملعون.

وإنما يجوز أن يتزوجها لقصد أن تكون زوجة، ثم إذا بدا له أن يطلقها فيطلقها ويتزوجها الزوج الأول.

فمن فعل الصورة الأولى فهو ملعون بلعنة الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت