فهرس الكتاب

الصفحة 2605 من 10391

السؤالمتى يصلي من نام عن وتره، وهل يغني فيه القضاء، وهل هذا حديث صحيح: {من نام عن وتره فليصلِ منه ما ذكره أو ما منعه} ؟

الجوابالحديث الصحيح عند الخمسة: {فليصل متى ذكره} وعند مسلم في الصحيح عن عائشة: {كان صلى الله عليه وسلم إذا نام عن شيء من وتره صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة} لأن وتره صلى الله عليه وسلم كان إحدى عشرة ركعة، ولا يجمع في يوم، لأن الوتر في اليوم صلاة المغرب كما يقول ابن تيمية، فيكون الوتر الذي في الليل إذا قضي في النهار شفعًا، فلو ترك وتر الليل وكان يوتر بثلاث صلى في النهار أربعًا، وإذا كان يصلي خمسًا صلى في النهار ستًا ليكون شفعًا، هذا أقرب الأقوال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت