المسألة الخامسة: صيام الحامل والمرضع.
الحامل والمرضع لها صورتان: إذا لم يشق عليها الصيام فتصوم، سواء كانت حامل أو مرضع والله يتقبل منها.
وإن شق عليها الصيام فهي في صورتين: خافت على ولدها الرضيع ولم تخف على نفسها وهي حامل؛ فتفطر وتقضي، وتطعم عن كل يوم مسكينًا، لحديث ابن عباس عند البيهقي وأصله في أبي داود: {إذا خافت المرضع والحامل على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا} .
وإذا خافت على نفسها فإنها تفطر وتقضي ولا تطعم، هذا هو الصحيح في المسألة إن شاء الله، وبعض أهل العلم يقول: لا تقضي، وبعضهم يقول: تقضي -يعني من خافت على ولدها- ولا تطعم مسكينًا، لكن الصحيح هذا التفصيل الأول إن شاء الله، إن خافت على ولدها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينًا، وإن خافت على نفسها سواء كانت حامل أو مرضع، فإنها تقضي ولا تطعم.