فهرس الكتاب

الصفحة 3253 من 10391

السؤال الثالث: من فاته الوتر متى يقضيه؟

الجوابمن فاته الوتر وطلع عليه الفجر فلا يصلي إلا ركعتي الفجر ثم يصلي الفريضة، ويؤخر الوتر إلى النهار فيصليه شفعًا ولأهل العلم رأيان وقولان في هذه المسألة: منهم من قال: يصليه في النهار وترًا على هيئته، واستدلوا بما رواه الخمسة عنه عليه الصلاة والسلام: {من فاته وتره من الليل فذكره فليصله متى ذكره} وفي لفظ: {من نام عن وتر أو نسيه فليصله متى ذكره}

قالوا: يصليه في هيئته والرأي الصحيح هو الثاني: أن تصليه شفعًا لما روى مسلم عن عائشة قالت: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر من الليل إحدى عشرة ركعة، فإذا فاته الوتر من الليل لمرض أو سفر صلّى من النهار اثنتي عشرة ركعة} والتنظير العقلي يؤيد هذا الرأي الثاني؛ لأن وتر النهار صلاة المغرب، فلا يجمع وتران في يوم، يكفي صلاة المغرب وعليه فيقضي الوتر شفعًا فإن كان وترك ثلاث ركعات فصلِّ في النهار أربعًا، وإن كانت خمسًا فصلِّ ستًا، وهكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت