السؤالصرف العشرة بتسعة، أو الإجبار على الشراء، وهذا موجود في البوفية أو المطعم أو الدكان، فتذهب إليه فتطلب منه حاجة، فيقول: لا أصرف لك إلا العشرة بتسعة، أو لا أصرف لك حتى تشتري مناديل، فما حكم ذلك؟
الجوابهذا لا يجوز للآتي:
أولًا: لأن فيه صورة من صور الربا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: {مثلًا بمثل، يدًا بيد، سواء بسواء} رواه مسلم من حديث عبادة.
وثانيًا: فإن فيه بيعًا وشرطًا، وفي سنن أبي داود: {نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط} .