فهرس الكتاب

الصفحة 8005 من 10391

الثاني: أمر صلى الله عليه وسلم بتجنيب الحائض والجنب ومن في حكمهم المسجد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب} ولذلك حتى مصلى العيد لا تدخله الحائض ولا الجنب، إلا عابر سبيل إذا عبر من باب إلى باب لغرض كما قال سبحانه: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء:43] أما الحائض فلا تقترب، لأن هذا مكان قداسة وسمو وخلود وطهارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت