فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 10391

ومنها الحلف بالطلاق وهو منتشر وفاش، يحلفون بالطلاق ولا يحلفون بالله عز وجل، وهذا شرك، وتجد بعضهم يعظم هذا اللفظ أكبر من تعظيمه (والله وتالله وبالله) فتجد بعضهم لا يعزم لك ولا تصدقه أو لا يصدقه الآخر حتى يحلف بالطلاق، وبعضهم إذا حلفت له وأقسمت عليه أن يأتيك أو يزورك لا يوافق، فإذا طلقت وافق، فجعل الطلاق أعظم من اليمين، وهذه من الألفاظ الشركية عند أهل العلم، ولا يجوز الحلف بالطلاق، ومن حلف بالطلاق، فعليه أن يتوب ويستغفر ويكفر كفارة يمين، فإن كفارة الطلاق إذا كان يمينًا أو بمعنى اليمين كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو ما ورد في الآية.

ومقصودي من هذا أن كثيرًا من الناس يعظمون القسم بغير الله أعظم من تعظيمهم للقسم بالله، وبعضهم بالحرام ونسأل الله العافية، وبعضهم يقول: وحياتي وشرفي ونجاحي والنبي والكعبة، وكلها ألفاظ شركية ما أنزل الله بها من سلطان، والواجب على طلبة العلم إذا سمعوا رجلًا يقول هذا أن ينبهوه في الحال، ومنهم من يقسم بالأمانة، وهذا من الشرك أيضًا، ومنهم من يظاهر بقصد اليمين، وهذا له حكمه لكن أحذر إخواني من استخدام الحرام والطلاق وأن يبقوا على الأيمان الشرعية في وقت الحاجة، يقول الشافعي: ما حلفت بالله صادقًا ولا كاذبًا.

وذلك لتوقيره لله عز وجل وحدوده ولتأدبه مع ربه لم يحلف بالله صادقًا ولا كاذبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت